السيد تقي الطباطبائي القمي

101

مباني منهاج الصالحين

تساوي ( 1 ) . [ مسألة 63 : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنة الثانية ] ( مسألة 63 ) : إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن بل يجب فيه الخمس ( 2 ) وكذا لو صالحه على مبلغ في الذمة فان وفائه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة ( 3 ) وإذا كان عوضا عن خمس